المادة 2
تبين حدود محيط حماية مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 مقبرة لالة خيرة المعلم 2 ثكنة عسكرية (طريق ثانوي قديم) المعلم 3 مزرعة فلاحية المعلم 4 تقاطع الطريق أولاد الرياح على بعد 500 متر غربا المعلم 5 المكان المسمى دار النبية المعلم 6 دوار الجلايلة المعلم 7 نقطة دائرية للدخول إلى المطار الطريق الوطني