المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، كما يأتي :
"المادة 13 : يحدد معدل تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤسسات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، ب 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة.
المعدل المدين المذكور في الفقرة أعلاه هو المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة.
وتطبق أحكام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه أيضا على باقي آجال سداد القروض البنكية عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".