مرسوم تنفيذي رقم 13-278
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها
المادة 9
تسلم البطاقة المهنية للسينما لكل طالب :
أ / يثبت كفاءته المهنية، ب/ يثبت أنه غير محكوم عليه بسبب جناية أو جنحة ذات صلة بالنشاط السينمائي، ج / يتمتع بنزاهة مهنية أو تجارية معترف بها.