مرسوم تنفيذي رقم 13-278
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها
المادة 10
يرسل طلب مكتوب إلى الوزير المكلف بالثقافة للحصول على البطاقة المهنية للسينما.
ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف يشتمل على الوثائق الآتية :
- صورتين(2) شمسيتين،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل الشهادة (الديبلوم)،
- كل وثيقة من شأنها إثبات الكفاءة المهنية للطالب،
- السوابق المهنية المفصلة التي تتعلق بشعبة النشاط السينمائي محل طلب البطاقة .