الباب الثاني — التأشيرات › الفصل الثاني — تأشيرة بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها
المادة 45
تودع طلبات الحصول على تأشيرة التسجيلات السمعية البصرية المخصصة للبيع والتأجير والتوزيع بالجزائر لدى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري مرفقة بما يأتي :
- نسخة من التسجيل السمعي البصري،
- استمارة نموذجية تعدها مصالح المركز الوطني للسينما والسمعي البصري تملأ وتوقع كما ينبغي،
- نسخة من أي وثيقة تخول صاحب الطلب حقوق استغلال التسجيل السمعي البصري المعني.