الباب الثاني — التأشيرات › الفصل الأول — تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها
المادة 42
تمنح تأشيرة استغلال الأفلام السينمائية وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها وفق إحدى الصيغتين الآتيتين :
- عرض لصالح الجمهور العريض،
- عرض ممنوع على الأشخاص القصر.
ويكون الفيلم ممنوعا على القصر عندما يتضمن مشاهد عنيفة من شأنها أن تصدم حساسية المراهقين أو من طبيعتها أن تسبب لهم ضررا ذهنيا.