مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 3
تعتبر أنشطة مقننة وخاضعة للحصول مسبقا على رخص ممارسة الأنشطة قبل القيد في السجل التجاري، الأنشطة السينمائية الآتية :
- إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها،
- إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها.