مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الثاني — التأشيرات
المادة 39
يجب أن يحصل كل فيلم سنيمائي مستورد على تأشيرة استغلال مؤقتة تسلمها مصالح وزارة الثقافة، قبل التخليص الجمركي، في أجل ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إدخاله إلى التراب الوطني.
وبعد مشاهدته وفي حال منحه التأشيرة النهائية، تسلم مصالح وزارة الثقافة رخصة تسمح بتخليصه الجمركي، وفي حالة العكس فإنه، يجب على المستورد أن يرجعه إلى الخارج في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغه برفض التأشيرة ولا يرخص له بعرضه أو توزيعه.