مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الثاني — التأشيرات
المادة 38
تخضع النشاطات المبينة أدناه إلى الحصول مسبقا على التأشيرة طبقا للمادتين 7 (الفقرة 2) و 20 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما :
- الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها،
- بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها.