مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الثاني — إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها
المادة 36
يجب أن تلصق رخصة ممارسة أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية ونشرها واستنساخها وتوزيعها بصفة بارزة في المحل المخصص لممارسة تلك الأنشطة.