الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الثاني — إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها
المادة 35
زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية ونشرها واستنساخها وتوزيعها نهائيا لأحد الأسباب الآتية :
- إنتاج أو نشر أو استنساخ أو توزيع أي فيلم غير حائز تأشيرة الاستغلال،
- في حال العود خلال نفس السنة للمخالفات التي كانت وراء اتخاذ قرار التعليق المؤقت.