مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الرابع — رخصة تصوير الأفلام السينمائية
المادة 32
لا تطبق الأحكام السابقة على عمليات تصوير أفلام الهواة الموجهة للاستعمال الخاص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وغير الموجهة لأغراض تجارية.