الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › القسم الرابع — رخصة تصوير الأفلام السينمائية
المادة 32
لا تطبق الأحكام السابقة على عمليات تصوير أفلام الهواة الموجهة للاستعمال الخاص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وغير الموجهة لأغراض تجارية.
الفصل الثاني إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها المادّ ة 33 : تكون رخصة ممارسة نشاط إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.