مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الثالث — الاستغلال السينمائي
المادة 29
زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة أنشطة الاستغلال السينمائي نهائيا في الحالات الآتية :
- عرض أي فيلم لم يحصل على تأشيرة الاستغلال،
- عندما يكون المستغل محل تعليقين (2) مؤقتين لممارسة النشاط خلال نفس السنة.