الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الثالث — الاستغلال السينمائي
المادة 26
زيادة على الوثائق التي تشكل ملف طلب رخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة السينمائية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يشمل طلب ممارسة أنشطة الاستغلال السينمائي في قاعات العرض السينمائي أيضا، ما يأتي :
- شهادة المطابقة للقاعة التي تسلمها المصالح التقنية بوزارة الثقافة،
- تعهد يكتتبه صاحب الطلب باحترام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي،
- كل وثيقة تثبت حق استغلال القاعة (سند ملكية المحل أو المحل التجاري أو عقد إيجار).
تكون رخصة ممارسة النشاط صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.