مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 24
يجب على موزعي الأفلام السينمائية أن يقدموا للوزارة المكلفة بالثقافة، عند نهاية كل سداسي، كشفا يبين على الخصوص، ما يأتي:
- قائمة الأفلام الموضوعة في السوق الوطنية،
- قائمة الأفلام المتوقع تصديرها،
- قائمة مستغلي قاعات السينما الذين اقتنوا الأفلام التي تم توزيعها،
- العمليات الرئيسية المنجزة بغرض الترويج الإشهاري لكل فيلم تم وضعه في السوق.