مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 22
يمارس الموزعون الحاصلون على رخصة ممارسة أنشطة التوزيع السينمائي والحائزون حقوق التوزيع بموجب العقود المبرمة مع المنتجين السينمائيين الجزائريين، تصدير الأفلام الجزائرية لأغراض تجارية .