الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 14
يمكن الوزير المكلف بالثقاف ة أن يعلق رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي لمدة ثلاث ة
(3) أش هر في حال ما إذا لم يستجب المنتج للإعذارات التي تكون قد أرسلت إليه للأسباب الآتية: 26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م
- عدم إنجاز الفيلم الذي يكون قد حصل بخصوصه على دعم من قبل الدولة، في الآجال المقررة،
- القيام بعمليات التصوير دون الحصول مسبقا على الرخص الإدارية المطلوبة أو في حال القيام بعمليات التصوير خارج المواقع المصرح بها.