مرسوم تنفيذي رقم 13-273
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-273 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
تمسك محاسبة المركز، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.