الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 23
يتولى المدير السير الحسن للمركز.
ويكلف، بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول بشأنهما،
- إعداد برامج نشاطات المركز وحصيلته السنوية،
- إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقات أو الاتفاقيات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر بشأنها نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- إعداد التقريرالسنوي عن نشاطات المركز.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.