الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم يؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة ويوضع في مقر المركز.
يوقع رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلّغ في غضون هذا الأجل.