الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتكون مجلس إدارة المركز الذي يرأسه الوالي أو ممثله من :
- مدير المجاهدين بالولاية التي يوجد فيها المركز،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممثل (1) عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل (1) عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل (1) عن وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل (1) عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلين (2) عن مستخدمي المركز.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء يمكنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.