مرسوم تنفيذي رقم 13-265

مرسوم تنفيذي رقم 13-265 مؤرخ في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 يوليو سنة 2013 ، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.