المادة 6
يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو 27 يناير سنة 2013 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 18" 26' 5° 38" 48' 22° 31" 26' 5° 47" 48' 22° 30" 26' 5° 48" 48' 22° 40" 26' 5° 52" 48' 22° 42" 26' 5° 54" 48' 22° 40" 26' 5° 55" 48' 22° 42" 26' 5° 00" 49' 22° 50" 26' 5° 04" 49' 22° 54" 26' 5° 04" 49' 22° 00" 27' 5° 00" 49' 22° 59" 26' 5° 58" 48' 22° 01" 27' 5° 57" 48' 22° 06" 27' 5° 00" 49' 22° 11" 27' 5° 15" 49' 22° خطرا على سلامة وأمن مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.