مرسوم تنفيذي رقم 13-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه
المادة 13
تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تامنغست بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.