الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف الديوان بتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لحساب وزارة العدل ومصالح الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.
وبهذه الصفة، ي كلف ال ديوان على ال خ صوص بما يأتي :
- السهر على تنشيط كل عمل يرتبط بالأشغال التربوية والتمهين وتنسيق ذلك،
- القيام بصنع المنتجات التقليدية أو الصناعية وتسويقها،
- استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة وتسويق منتجاتها،
- القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بنشاطاته،
- إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بنشاطه، طبقا للتنظيم المعمول به،
- إبرام كل اتفاقية أو اتفاق مرتبط بنشاطه مع الهيئات الأجنبية المماثلة، بعد موافقة السلطة الوصية.