المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 13 من المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، كما يأتي :
"المادّة 13 : زيادة على الامتيازات المنص وص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسس ات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، ويحدد هذا التخفيض ب 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
وتطبق أحكام الفقرة المذك ورة أعلاه، أيضا على باقي آجال سداد الق روض البنكي ة عند تاريخ نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ."