مرسوم تنفيذي رقم 13-24
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية بسكرة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار بسكرة - محمد خيضر بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.