مرسوم تنفيذي رقم 13-24
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه
المادة 13
تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بسكرة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.