مرسوم تنفيذي رقم 13-232
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-232 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-215 الم ؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة 2
تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-215 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك المهندسين وسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات".