مرسوم تنفيذي رقم 13-230
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-230 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-206 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي لل موظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم التنف يذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يصرف تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي وتقنيي البيئة".