مرسوم تنفيذي رقم 13-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-225 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة 3
يتمم المرسوم التنف يذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 والمذك ور أع لاه، بم ادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : يصرف تعويض الخدمة الإلزامية النوعية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي".