المادة 2
تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض الخدمة الإلزامية النوعية".