المادة 2
تتمم المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 30 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض الدعم البيداغوجي والتسيير".