المادة 10
يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية باتنة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.