المادة 2
تبين حدود محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 ماي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 15" 19' 1° شمال 06" 13' 36° المعلم 2 نهاية المنطقة الغربية قطعة أرض ملكية ورثة الجيلالي سايح شرق 40" 19' 1° شمال 10" 13' 36° المعلم 3 نهاية المنطقة الغربية قطعة أرض ملكية ورثة الجيلالي سايح شرق 21" 20' 1° شمال 08" 13' 36° المعلم 4 أرض فلاحية المعلم 5 أرض فلاحية المعلم 6 أرض فلاحية، ملكية سايح بوعلي المعلم 7 أرض فلاحية، ملكية سايح بوعلي المعلم 8 الجهة الجنوبية للمنطقة المحاذية لقناة صرف المعلم 9 الجهة الجنوبية للمنطقة المحاذية لقناة صرف المعلم 10 المنطقة الجنوبية، ملكية بوزيدي أحمد المعلم 11 المنطقة الجنوبية، ملكية بوزيدي أحمد المعلم 12 المنطقة الجنوبية، ملكية بوزيدي أحمد المعلم 13 ملكية بلقاسمي أمحمد المعلم 14 ملكية بن طيب احمد المعلم 15 ملكية بلقاسمي طاهر المعلم 16 المحاذية لطريق الموافقية المعلم 17 المحاذية لطريق الموافقية المعلم 18 الجهة الغربية، الطريق الرابط بين الموافقية المعلم 19 الجهة الغربية، الطريق الرابط بين الموافقية المعلم 20 الجهة الغربية، الطريق الرابط بين الموافقية شرق 47" 24' 1° شمال 24" 13' 36° شرق 49" 21' 1° شمال 07" 13' 36° شرق 30" 20' 1° شمال 56" 12' 36° شرق 37" 20' 1° شمال 48" 12' 36° المياه شرق 09" 20' 1° شمال 39" 12' 36° المياه شرق 14" 20' 1° شمال 29" 12' 36° شرق 08" 20' 1° شمال 27" 12' 36° شرق 18" 20' 1° شمال 12" 12' 36° شرق 09" 20' 1° شمال 10" 12' 36° شرق 59" 19' 1° شمال 23" 12' 36° شرق 37" 19' 1° شمال 18" 12' 36° شرق 22" 19' 1° شمال 26" 12' 36° شرق 17" 19' 1° شمال 21" 12' 36° شرق 18" 19' 1° شمال 27" 12' 36° والتقاقرة شرق 16" 19' 1° شمال 31" 12' 36° والتقاقرة شرق 04" 19' 1° شمال 48" 12' 36° والتقاقرة شرق 09" 19' 1° شمال 05" 13' 36°