المادة 3
يكلف وزير المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق "أ"
رقم
العناوين
الأبواب
الاعتمادات
الملغاة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن
الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-06 الأمن الوطني - التغذية 700.000.000
مجموع القسم الرابع 700.000.000
الجدول الملحق "أ" (تابع)
رقم الاعتمادات
العناوين الملغاة (دج)
الأبواب
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 350.000.000
مجموع القسم الخامس 350.000.000
مجموع العنوان الثالث 1.050.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.050.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - حظيرة السيارات 500.000.000
مجموع القسم الرابع 500.000.000 مجموع العنوان الثالث 500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.550.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.550.000.000
الجدول الملحق "ب"
رقم الاعتمادات
الأبواب العناوين المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية 1.200.000.000
مجموع القسم الرابع 1.200.000.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 350.000.000
مجموع القسم الخامس 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.550.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.550.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.550.000.000