المادة الأولى
يل غى من ميزاني ة سنة 2013 اعتماد دفع ق دره اثنا عشر مليارا وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار 12.095.465.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وخمس ة وأربع ون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دين ار 345.465.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صف ر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للج دول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 16 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليارا وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار 12.095.465.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار 345.465.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.