مرسوم تنفيذي رقم 13-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-20 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - تيميمون ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية أدرار حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار أدرار - تيميمون بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.