المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ................. ( بدون تغيير)..................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للع لوم وال ت ك نولوج ي ا واخ تصاصها كما يأتي :
- كلية الكيمياء،
- كلية الفيزياء،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الهندسة الكهربائية،
- كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية،
- كلية الهندسة الميكانيكية،
- معهد التربية البدنية والرياضية".