مرسوم تنفيذي رقم 13-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-188 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 ماي و سنة 2010 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 2
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة".