المادة 2
يعتبر القطاع المحفوظ "للقصر العتيق لتماسين" شاهدا عن العمران التقليدي الصحراوي المشيد على أسس الإيمان والتقاليد، ذا قيمة معمارية وعمرانية وفنية، يستجيب مخططه إلى العديد من العوامل الجغرافية والاجتماعية والتاريخية.
المادّ ة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ "للقصر العتيق لتماسين" الذي تبلغ مساحته اثني عشر (12) هكتارا وفقا ل لمخطط الم لحق بأصل ه ذا المرسوم كما يأتي :
- الشمال : الطريق البلدي رقم 160 وواحات النخيل علاه وأوريغ،
- الشمال الشرقي : الطريق الزراعي أوريغ،
- الشرق : بحيرة وقناة وادي ريغ،
- الجنوب : الطريق البلدي رقم 163 والطريق الولائي رقم 309،
- الجنوب الغربي : مقبرة سيدي عبد القادر،
- الغرب : واحات النخيل سيدي عبد القادر.