مرسوم تنفيذي رقم 13-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية أدرار حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.