المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-241 المؤرخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يونيو سن ة 2012 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البويرة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم والعلوم التطبيقية،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد التكنولوجيا".