مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة 9
يخضع الشروع في استغلال وحدة إنتاج المزلقات وتجديد الزيوت المستعملة وتخزين المزلقات وتوزيعها، إلى رخصة تسلم طبقا للأحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المصنفة.