مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة 8
يتعين على المستفيد من الرخصة النهائية، الحصول على التأشيرات والتراخيص اللازمة طبقا للتنظيم المعمول به، وذلك قبل انطلاق أشغال إنجاز وحداته.