مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة 6
للممارسة الفعلية لنشاط أو لأكثر من النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على المستفيد من الرخصة المؤقتة الحصول على الرخصة النهائية لممارسة النشاط التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات.
وللحصول على الرخصة المذكورة في الفقرة أعلاه، يتعين على صاحب الطلب تقديم ملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الثاني، وفقا للنشاط المزمع القيام به.