مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة 3
تخضع ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قبل القيد في السجل التجاري، لرخصة مؤقتة يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات.
تقتضي الممارسة الفعلية لهذه النشاطات، الحصول على الرخصة النهائية التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات.