مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق والتزامات المتعاملين في نشاط أو أكثر من نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة.