مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة 11
لا يمكن أن تتم عملية تنازل لوحدات إنتاج المزلقات أو تجديد الزيوت المستعملة أو لمنشآت تخزين المزلقات وتوزيعها إلا لفائدة شخص مرخص له.
يتعين على الحائز استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.